، وقيل يجوز : ووكل عنك وكيل وكيله ، وقيل : ووكل عني ، وإن أطلق فوجهان ( م 16 ) والأصح : له عزل وكيل وكيله ، وكذا : أوص إلى من يكون وصيا لي ، وذكر الأزجي احتمالا : لا يصح ، لعدم إذن الموصي حين إمضاء الوصية ، ولا يوصي الوكيل مطلقا ، وعلى ما في التعليق والمغني وغيرهما ، وإن استناب حاكم من [ ص: 349 ] غير أهل مذهبه إن كان لكونه أرجح فقد أحسن ، وإلا لم تصح الاستنابة ، ذكره شيخنا [ رضي الله عنه ] ، ويتوجه أنه يجوز الاستنابة إذا لم يمنع إن جاز له الحكم ، وهو مبني على تقليد غير إمامه ، وإلا انبنى على أنه هل [ له ] أن يستنيب فيما لا يملكه ، كتوكيل مسلم ذميا في شراء خمر ، وأنه نائب المستنيب أو الأول . ويجوز التوكيل في الخصومة ، يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، نقله حرب .
( مسألة 16 ) قوله : ووكل عنك وكيل وكيله . وقيل : ووكل عني وإن أطلق ذلك فوجهان ، انتهى . يعني إذا قال : وكل ، ولم يقل : عنك ، ولا : عني ، فهل يكون وكيل الموكل أو وكيل الوكيل ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في التلخيص والرعاية .
( أحدهما ) يكون وكيلا للموكل ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني والكافي والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وقواعد ابن رجب في القاعدة الحادية والستين ، وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) يكون وكيلا للوكيل ( قلت ) : وهو بعيد .