فصل
ويقبل إقراره بكل تصرف وكل فيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : قول موكله في النكاح ، لاعتبار البينة فيه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وذكره في الترغيب عن أصحابنا كأصل الوكالة ، ويحلف مع تصرفه لو باشره شرعت اليمين فيه ، فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه ، وإطلاقهم : ولا في صرفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته ، وذكره
الآمدي البغدادي ، وعلى هذه الرواية لا يلزم وكيله نصف مهر إلا بشرط ، لتعلق
[ ص: 352 ] حقوق العقد بالموكل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه ، كضمان [ وكيل ] في الشراء بالثمن وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ بأنه مقصود البائع ، والعادة تعجيله وأخذه ممن تولى الشراء ، ومثله إنكار موكله وكالته ، فلا يحلف ، نص عليه ، ومثله الوكيل في الاقتراض ويلزم موكله طلاقها ، في المنصوص ، وقيل : إن قال : بعته ، أو قال : وقبضت ثمنه قبل قول موكله ، ويعتبر لصحة عقد نكاح فقط تسمية موكل ، ذكره في الانتصار والمنتخب والمغني .