صفحة جزء
ولو أنكر موكله وكالته في بيع وصدق بائع بها لزم وكيله ، في ظاهر كلام الشيخ ، وظاهر كلام غيره كمهر ، أو لا يلزمه لعدم تفريطه هنا بترك البينة ، وهو أظهر ( م 21 ) وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته ، وإلا ضمن ، ذكره في النوادر ، ويتوجه العرف ، ولا بيعه [ ص: 353 ] ببلد آخر ، في الأصح فيضمن ، ويصح [ ومع ] مؤنة نقل : لا ، ذكره في الانتصار ، ولا قبض ثمنه ، وإن تعذر قبضه لم يلزمه شيء ، كظهور مبيعه مستحقا أو معيبا كحاكم وأمينة .

وقال صاحب المغني والمحرر : يملكه بقرينة ، وقيل : مطلقا ، فلا يسلمه قبله ، وكذا وكيل في شراء في قبض مبيع ، وإن أخر تسليم ثمنه بلا عذر ضمنه ، في المنصوص ، وحقوق العقد متعلقة بموكل ، لأنه لا يعتق قريب وكيل عليه .

وقال الشيخ : إن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضامن . .


( مسألة 21 ) قوله : ولو أنكر موكله وكالته في بيع وصدق بائع بها لزم وكيله ، في ظاهر كلام الشيخ ، وظاهر كلام غيره كمهر ، أو لا يلزمه ، لعدم تفريطه هنا بترك البينة ، وهو أظهر . انتهى ( قلت ) : الصواب ما قال المصنف أنه أظهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية