صفحة جزء
وقال شيخنا فيمن وكل في بيع [ أو شراء ] أو استئجار ، فإن لم يسم موكله في العقد فضامن ، وإلا فروايتان ، وأن ظاهر المذهب يضمنه ، ( و هـ ش ) قال : ومثله الوكيل في الإقراض ، وليس له البيع من نفسه ، ويجوز بإذنه وتولية طرفيه ، في الأصح فيهما ، كأب الصغير ، وكذا توكيله في بيعه وآخر في شرائه ، ومثله نكاح ودعوى .

وقال الأزجي في الدعوى : الذي يقع الاعتماد عليه : لا يصح ، للتضاد ، وفي ولده ووالده .

[ ص: 354 ] ومكاتبه وجهان ( م 22 ) وذكر الأزجي الخلاف في الأخوة والأقارب ، وعنه : يبيع من نفسه إذا زاد ثمنه في النداء ، وقيل : أو وكل بائعا ، وهو ظاهر رواية حنبل ، وقيل : هما ، وذكر الأزجي احتمالا : لا يعتبران ، لأن دينه وأمانته تحمله على الحق ، وربما زاد ، وكذا شراؤه له من نفسه ، وكذا حاكم وأمينه وناظر ووصي ومضارب ، ولعبده وغريمه عتق نفسه وإبرائها بوكالته الخاصة لا بالعامة .

وفيه قول ، وهو معنى ما جزم به الأزجي ، كبيع وكيل من نفسه ، وفرق الأزجي بينه وبين تصدق به ، بأن .

[ ص: 355 ] إطلاقه ينصرف إلى إعطاء الغير ، لأنه من التفعل ، وتوكيل زوجة في طلاق كعبده في عتق .


[ ص: 354 ] مسألة 22 ) قوله : وفي ولده ووالده ومكاتبه وجهان ، انتهى . وهما احتمالان مطلقان في الهداية ، وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمقنع والتلخيص والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وشرح ابن منجى وغيرهم .

( أحدهما ) لا يصح ، فهو كشراء الوكيل من نفسه ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وجزم به في المغني والكافي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة والرعاية الكبرى وغيرهما . قال المجد في شرحه . اختاره القاضي وابن عقيل ، نقله في تصحيح المحرر .

( والوجه الثاني ) يصح هنا وإن منعنا صحة البيع والشراء من الوكيل نفسه أو من نفسه .

وقال في الكافي والمغني والشرح هنا الوجهان مبنيان على الروايتين في أصل . المسألة وحكاه في المغني والشرح عن الأصحاب ( قلت ) : الصواب أن محل الخلاف على القول بعدم الصحة من الوكيل لنفسه أو من نفسه . أما على القول بالصحة فهنا بطريق أولى وأحرى ، وعلى القول بعدم الصحة فهو محل الخلاف هنا ، هذا ما يظهر ، وهو كالصريح في كلام كثير من الأصحاب ، منهم الشيخ في المقنع .

التالي السابق


الخدمات العلمية