صفحة جزء
ولا يجوز له شراء معيب ، فإن فعل عالما لزمه ما لم يرضه موكله ولم يرده ولا يرده موكله ، وإن اشتراه بعين المال ففضولي ، وإن جهل عيبه لم يضمنه ، وله رده قبل إعلام موكله ، وأخذ سليم إلا في شراء معين ، ففي رده وجهان ( م 23 ) فإن ملكه فله شراؤه إن علم عيبه قبله ، وإن أسقط خياره فحضر موكله ورضي به لزمه ، وإلا فله رده . وفي المغني : على وجه ، وإن أنكر البائع أن الشراء وقع له لزم الوكيل ، وقيل : الموكل ، وله أرشه [ فيه ] وذكر الأزجي : إن جهل عيبه وقد اشترى بعين المال فهل يقع عن الموكل ؟ فيه خلاف ، وقال : إذا اشتراه .

[ ص: 356 ] مع علمه بالعيب فهل يقع عن الموكل ؟ لأن العيب إنما يخاف منه نقص المالية ، فإذا كان مساويا للثمن فالظاهر أنه يرضى به ، أم لا يقع عن الموكل ؟ فيه وجهان ، فإن ادعى بائعه علم موكله الغائب بعيبه ورضاه حلف الوكيل أنه لا يعلم ذلك ، ورده وأخذ حقه في الحال ، وقيل : يقف على حلف موكله ، وكذا قول غريم لوكيل غائب في قبض حقه : أبرأني موكلك ، أو : قبضه . ويحكم ببينة إن حكم على غائب .


. [ ص: 355 ] مسألة 23 ) قوله : وأما إن جهل عيبه لم يضمنه ، وله رده قبل إعلام موكله ، وأخذ سليم إلا في شراء معين ، ففي رده وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمقنع والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والفائق وغيرهم .

( أحدهما ) له الرد ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم وغيرهم ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم .

( والوجه الثاني ) ليس له الرد ، قال في الرعايتين : هذا أولى ، قال في تجريد العناية : لا يرده ، في الأظهر ، وقدمه في الخلاصة ( قلت ) : وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية