وإن حضر [ الغائب ] الموكل وصدق البائع فهل يصح الرد ؟ فيه وجهان ( م 24 ) وفي النهاية : يطرد روايتان منصوصتان ، وفي استيفاء حد وقود وسائر حق مع غيبة موكل وحضور وكيله ، وحكاهما غيره في قود وحد قذف ، اختارها nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ، ورضاء موكل غائب بمعيب عزل له عن رده ، ولا يصح .
[ ص: 357 ] بيعه نساء ولا بغير نقد البلد أو غالبه ، كنفع وعرض .
وفيه احتمال ، وهو رواية في الموجز ، وكما لو وكله في شراء ثلج في الصيف ، وفحم في الشتاء فخالف ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، كقوله : كيف شئت ، كمضارب ، على الأصح ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين يبيع وكيل حالا بنقد مصره وغيره لا نساء وفي الانتصار [ يحتمل ] يلزمه النقد أو ما نقص .
. [ ص: 356 ] مسألة 24 ) قوله : وإن حضر الموكل وصدق البائع فهل يصح الرد ؟ فيه وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والشرح وشرح ابن منجى والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) لا يصح الرد ، وهو باق للموكل ، صححه في التصحيح ، وقدمه في المغني والرعايتين والحاويين .
( والوجه الثاني ) يصح ، فيجدد الموكل العقد ، صححه في النظم ، وجزم به في الوجيز . قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح : يصح الرد بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل علمه ، انتهى ( قلت ) : الصواب إن كان الرد قبل الإخبار انبنى على عزل الوكيل قبل علمه وعدمه ، وإن كان بعد الإخبار لم يصح الرد ، والله أعلم .