[ ص: 365 ] ولا يصح توكيله في كل قليل وكثير زاد
الأزجي : باتفاق الأصحاب وأن مثله وكلتك في شراء ما شئت من المتاع الفلاني ، وأنه إن قال : وكلتك بما إلي من التصرفات احتمل البطلان ، واحتمل الصحة .
[ ص: 366 ] كما لو نص على الإفراد ، وقيل : يصح في كل قليل وكثير ، كبيع ماله أو المطالبة بحقوقه أو الإبراء أو ما شاء منه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي : بعث .
[ ص: 367 ] بي
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله في حاجة ، وقال : كل شيء تقوله على لساني فأنا قلته ، وظاهر كلامهم في بع من مالي ما شئت ، له بيع كل ماله ، وذكر
الأزجي في بع من عبيدي من شئت أن من للتبعيض ، فلا يبيعهم إلا واحدا ولا الكل ، لاستعمال هذا في الأقل غالبا ، وقال : وهذا ينبني على الأصل وهو استثناء الأكثر ، كذا قال ، ويأتي في آخر الموصى إليه : تصدق من مالي ، وفي طريقة بعضهم إن وكله في أحد شيئين لا بعينه كطلاق وعتق إحداهما لم يصح ، لجهالة الوكالة .