وإن قال : اشتر عبدا أو ما شئت ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يصح ، وقيل : إن ذكر نوعه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وقدر ثمنه ، وقيل : أقله وأكثره ( م 37 ) والإطلاق يقتضي شراء عبد .
[ ص: 368 ] مسلم ، عند nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، لجعله الكفر عيبا .
( مسألة 37 ) قوله : وإن قال اشتر عبدا أو ما شئت ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يصح ، وقيل : إن ذكر نوعه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وقدر ثمنه ، وقيل : أقله وأكثره ، انتهى . الصحيح من [ ص: 368 ] المذهب أنه لا يصح ذلك حتى يذكر النوع وقدر الثمن ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، قاله في التلخيص ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقطع به في الوجيز وغيره ، وصححه في النظم وغيره ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ، وعنه يصح ، قال في المقنع وغيره : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ما يدل على أنه يصح ، وهو ظاهر ما اختاره الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح . قال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : ويحتمل أن يجوز ، بناء على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رجلين ، قال كل واحد منهم لصاحبه : ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك : إنه جائز ، وأعجبه ، وقال : هذا توكيل في كل شيء ، وكذا قال ابن أبي موسى : إذا أطلق وكالته جاز تصرفه في سائر حقوقه ، وجاز بيعه عليه وابتياعه له ، وكان خصما فيما يدعيه لموكله ويدعي عليه ثبوت وكالته عنه ، انتهى . وقيل : يكفي ذكر النوع ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ، قال في الرعاية : وقيل : يكفي ذكر النوع أو قدر الثمن ، انتهى .
( تنبيه )
قوله بعد المسألة : والإطلاق يقتضي شراء عبد مسلم عند nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، لجعله الكفر عيبا . ظاهره أن غير nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يجوز شراء الكافر لكونه ليس بعيب عنده ، وهو كذلك ، إلا أن تدل قرينة فيتعين شراء مسلم