صفحة جزء
وإن أمره بشراء في ذمته ثم ينقد ثمنه فاشترى بعينه صح ، في الأصح ، وإن أمره بعكسه فخالفه لم يلزمه ، وإن أطلق جاز ، وليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا أن يأمره ، نقله الأثرم ، ويتعين مكان عينه لغرض ومشتر ، وقال الشيخ .

[ ص: 369 ] إلا مع قرينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية