وإن
أمره بشراء في ذمته ثم ينقد ثمنه فاشترى بعينه صح ، في الأصح ، وإن أمره بعكسه فخالفه لم يلزمه ، وإن أطلق جاز ، وليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا أن يأمره ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، ويتعين مكان عينه لغرض ومشتر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ .
[ ص: 369 ] إلا مع قرينة .