وإن قال : اشتر هذا بمائة ، صح بأقل ، نقله ابن منصور ، بخلاف لا تشتره إلا بها ، لأنه صريح ، وإن قال بمائة لا بخمسين ففيما دون الخمسين وجهان ( م 39 ) .
( مسألة 39 ) قوله : وإن قال بمائة لا بخمسين ففيما دون الخمسين وجهان ، انتهى . قال في الكافي والرعاية الكبرى : وإن قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين فله شراؤه بما فوق الخمسين ، لأنه باق على دلالة العرف ، انتهى . فدل كل منهما على أنه لا يشتريه بدون الخمسين ، وقطع به في الفصول ، وهو الصواب ، لأنه [ ص: 370 ] منهي عنه بطريق أولى .
وقال في المغني والشرح : فإن اشتراه بما دون الخمسين جاز ، في أحد الوجهين والثاني لا يجوز ، انتهى . وقدم nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين الصحة .