ولو
شهد بالوكالة اثنان ثم قال أحدهما قد عزله لم تثبت الوكالة ، ويتوجه : بلى ، كقوله بعد حكم الحاكم بصحتها ، وكقول واحد غيرهما ، ولو أقاما الشهادة حسبة بلا دعوى الوكيل فشهدا عند حاكم أن فلانا الغائب وكل هذا .
[ ص: 376 ] الرجل في كذا فإن اعترف أو قال ما علمت هذا وأنا أتصرف عنه ثبتت وكالته ، وعكسه ما أعلم صدقها ، وإن أطلق قيل فسر ، ومن قصد بيان تعليق الحكم بالوصف رتبه عليه ولم يتعرض لجميع شروطه ومواثقه ، لأنه عسر إذ القصد بيان اقتضاء السبب للحكم .