ويعتبر في الشركة العاقدان كوكالة وأقسامها الصحيحة أربعة . أحدها ( المضاربة ) وهي دفع ماله المعلوم ، لا صبرة نقد ولا أحد
[ ص: 379 ] كيسين سواء إلى من يتجر فيه بجزء من ربحه له أو لعبده أو أجنبي مع عمل منه كنصف ربحه .
وفي عيون المسائل : من أحد الشريكين فيها عمل بدن ومن الآخر مال هو أعيان تتميز بالعمل عليها ، ويكون العمل عليها ببعض نمائها ، فظاهره لا يعتبر حضور المال وقت العقد ، فإن
قال : وربحه بيننا ، فنصفان ، وإن قال : لك والأصح : أو لي ثلثه صح ، والباقي للآخر ، وإن أتي معه بربع عشر الباقي ونحوه صح ، في الأصح ، ولو اختلفا لمن المشروط فللعامل ، وإن قال : خذه فاتجر به والربح كله لي ، فإبضاع ، وإن قال : لك ، فقرض ، وإن قال : خذه مضاربة وربحه لي أو قال : لك ، فسدت ولا تصح هي .