وفي الترغيب : في فلوس نافقة روايتان ( م 1 ) ولا أثر هنا ، وفي الربا وغيرهما لغش يسير لمصلحته ، [ ص: 380 ] كحبة فضة ونحوها في دينار ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الصحة بقيمة عرض وقت العقد .
وفي مختصر nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : يصح ، وقيل في الأظهر يصح بمثلي ، ويصح تعليقها ، والمنصوص : وبع هذا وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به ، لأضارب بديني على زيد فأقبضه ، ويصح : اقبضه وضارب به ، وبوديعتي عندك واقبضها من فلان وضارب بها ، وضارب بعين مالي الذي غصبته مني ، وقيل : لا يزول ضمانه إلا بدفعه ثمنا ، ولا يعتبر قبض رأس [ ص: 381 ] المال ، ويكفي مباشرته ، وقيل : يعتبر نطقه .
[ ص: 379 ] مسألة 1 ) كتاب الشركة [ قوله ] وفي الصحة بمغشوشة وفلوس نافقتين وقيل : أو لا وجهان .
وفي الترغيب : في فلوس نافقة روايتان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ، ذكروه في المضاربة ، والكافي [ ص: 380 ] والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجى والفائق وغيرهم ، وأطلقهما في الشرح في المغشوشة .
( أحدهما ) لا يصح ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وغيره ، وقدمه في المغني والشرح في الفلوس وقالا : حكم المغشوش حكم المعروض ، وقد قالا : لا يصح بالعروض ، في ظاهر المذهب ، نص عليه .
( والوجه الثاني ) يصح ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقال في الرعاية : قلت : إن علم قدر الغش وجازت المعاملة صحت الشركة ، وإلا فلا ، وإن قلنا الفلوس موزونة كأصلها أو أثمان صحت ، وإلا فلا ، انتهى .
( قلت ) الصواب الصحة فيها ، وفي المغشوشة المتعامل بها أولى بالصحة من الفلوس .
( تنبيه )
قوله ، " نافقتين وقيل : أو لا " يعني على هذا القول لا يشترط أن يكونا نافقتين ، أما المغشوشة فلم أر ذلك فيها صريحا إلا ما تقدم من كلام ابن حمدان ، والظاهر أن الذي قدمه مراد الأصحاب ، وأنه لا بد أن يكون متعاملا بها ، وأما الفلوس فما قدمه المصنف هو المذهب ، والقول بعدم اشتراط النفاق فيها هو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المقنع وغيره ، وحكاه في الشرح وغيره قولا كالمصنف . .