ولو
قال رب المال لرجل : اعمل معي ، فما كان من ربح فبيننا ، صح ، نقله
أبو داود . ويصح توقيتها ، على الأصح ، فلو قال : فإذا مضى [ شهر ] فهو قرض
[ ص: 382 ] فمضى وهو متاع فلا بأس إذا باعه كان قرضا ، نقله
مهنا ، ويصح : إذا انقضت السنة فلا تشتر ، وفيه احتمال . .