ويحرم
قسمة الربح والعقد باق إلا باتفاقهما ، وأن يأخذ المضارب منه بلا إذن ، نص عليه ، والمذهب : يملك حصته منه بظهوره ، كالمالك ، وكمساقاة ، في الأصح ، وعنه : بالقسمة ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، لأنه لو اشترى بالمال [ عبدين ] كل واحد يساويه فأعتقهما رب المال عتقا ولم يضمن للعامل شيئا ، ذكره
الأزجي ، مع أنه ذكر أنه لو
اشترى [ ص: 389 ] قريبه فعتق لزمه حصته من الربح كما لو أتلفه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بالمحاسبة والتنضيض والفسخ ، فعلى الأول لا يستقر كشرطه ورضاه بضمانه .