وإن
ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقض ، ويحتمل لزومه ، كصوم النفاس المشكوك ، لقلة مشقته ، بخلاف صوم مستحاضة في طهر مشكوك فيه . ولا عادة بمرة ( و
هـ ) ولو اتصل بها بعدها تبعا لها (
هـ )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يحرم الوطء ، وأنها لا تغتسل عند انقطاعه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تكون حيضا ، اختاره جماعة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )