صفحة جزء
وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقض ، ويحتمل لزومه ، كصوم النفاس المشكوك ، لقلة مشقته ، بخلاف صوم مستحاضة في طهر مشكوك فيه . ولا عادة بمرة ( و هـ ) ولو اتصل بها بعدها تبعا لها ( هـ ) وعنه لا يحرم الوطء ، وأنها لا تغتسل عند انقطاعه ، وعنه تكون حيضا ، اختاره جماعة ( و ش )

التالي السابق


الخدمات العلمية