ولو طلب مضارب بيعا مع بقاء قراضه وفسخه فأبى رب المال أجبر مع ربح ، نص عليه ، وقيل : أولا ، فعلى تقدير الخسارة يتجه منعه من ذلك [ ذكره الأزجي ] ، ولو انفسخ مطلقا والمال عرض فاختار المالك تقويمه ودفع حصته ملكه ، نص عليه ، ثم إن ارتفع السعر لم يطالبه بقسطه ، في الأصح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وإن قصد رب المال الحيلة ليختص بالربح بأن كان العامل اشترى خزا في الصيف ليربح في الشتاء أو يرجو دخول موسم أو قفل وأن حقه يبقى في الربح ، قال الأزجي : أصل المذهب أن الحيل لا أثر لها ، وإن لم يختر لزم المضارب بيعه ، وقيل : إن لم يكن ربح أو أسقط حقه منه فلا ، فإذا لم يلزمه ففي استقراره بالفسخ وجهان [ ص: 392 ] م 5 ) وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، يلزمه بقدر رأس المال . .
[ ص: 392 ] مسألة 5 ) قوله : ولو انفسخ مطلقا والمال عرض فاختار المالك تقويمه ودفع حصته ملكه ، نص عليه وإن لم يختر لزم المضارب بيعه ، وقيل : إن لم يكن ربح أو أسقط حقه [ منه ] فلا ، فإذا لم يلزمه ففي استقراره بالفسخ وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
( أحدهما ) يستقر ، وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وغيرهما ، وهو الصواب .