ولو
دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء من الأجرة أو ثوبا يخيطه أو غزلا ينسجه ونحوه بجزء من ربحه أو بجزء منه جاز ، نص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، ومثله حصاد زرعه وطحن قمحه ورضاع رقيقه ، وكذا بيع متاعه بجزء من ربحه .
[ ص: 394 ] واستيفاء مال بجزء مشاع منه [ ونحوه ] وكذا غزوه بدابة بجزء السهم ، ونقل
ابن هانئ ،
وأبو داود : يجوز ، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على معلومة ، كأرض ببعض الخارج ، وهي مسألة قفيز الطحان . وفي عيون المسائل : مسألة الدابة ، وأنه يصح على رواية المضاربة بالعروض وأنه ليس شركة نص عليه ، في رواية
ابن أبي حرب ، وأن مثله الفرس بجزء من الغنيمة ، ونقل
مهنا في الحصاد هو أحب إلي [ من ] المقاطعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وله معه جعل نقد معلوم لعامل . .