الثاني شركة العنان وهي : أن يشتركا بماليهما المعلومين بما يدل على رضاهما بمصير كل [ واحد ] منهما لهما ، ولو
اشتركا في مختلط بينهما شائعا صح إن علما قدر ما لكل منهما ، ويغني لفظ الشركة على الأصح عن إذن صريح بالتصرف ، وهو المعمول عليه عند أصحابنا قاله في الفصول ، ويعتبر حضور ماليهما لتقرير العمل . وتحقيق الشركة إذن كمضاربة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما تكون المضاربة على شيء حاضر ، وقيل : أو أحدهما ، ولو اختلفا جنسا وقدرا وصفة ليعملا [ فيه ] والأصح أو أحدهما لكن بشرط أن يكون له أكثر من ربح ماله ، وبقدره إبضاع وبدونه لا يصح ، وفيه وجه ، ولا يعتبر خلطهما ، لأن مورد
[ ص: 396 ] عقد الشركة ومحله العمل ، والمال تابع ، لا العكس ، والربح نتيجة مورد العقد قال والعمل يصير معلوما بإعلام الربح ، ويتوجه لا ، أو كجعالة ، وإن تلف أحدهما قبل الخلط فمنهما كنمائه لصحة القسمة بالكلام ، كخرص ثمار ، فكذا الشركة ، احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال
شيخنا ، وعنه : من ربه .