وإن
انقطع دمها في عادتها طهرت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره الوطء ، وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل على روايتين من المبتدأة ، في الانتصار هو كنقاء مدة النفاس في رواية .
وفي رواية النفاس آكد ، لأنه لا يتكرر ، فلا مشقة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب قضاء واجب صوم ونحوه إن عاد في العادة ، وإن عاد فيها جلسته ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن تكرر ، قال
أبو بكر : وهو الغالب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله في الرواية ، لأن التكرار لا يتصور في دم النفاس ، وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره بينهما على الأول بأن العادة تثبت بالمعاودة فهي آكد ، فلم تنتقل عنها ، ودم النفاس لم يثبت بالمعاودة ، فهو أضعف ، فانتقلت عنه بالطهر المتخلل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هو مشكوك فيه كدم نفساء عاد .