. ولا تصح شركة الدلالين ، قاله في الترغيب وغيره ، لأنه لا بد فيها من وكالة ، وهي على هذا الوجه لا تصح ، كآجر دابتك والأجرة بيننا ، وفي الموجز : تصح .
وقاله في المحرر إن قيل : للوكيل التوكيل ، وهو معنى المجرد .
وقال شيخنا : وتسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة إذن لهم ، قال : وإن باع كل واحد ما أخذ ولم يعط غيره واشتركا في الكسب جاز ، في أظهر الوجهين ، كالمباح ، ولئلا تقع منازعة ، ونقل أبو داود في رجل يأخذ ثوبا يبيعه فيعطيه آخر يبيعه ويناصفه الكراء : [ الكراء ] لبائعه إلا أن يكونا اشتركا فيما أصابا وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أن قياس المذهب في الإجارة جوازه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : إذا قال : أنا أتقبل العمل وتعمله أنت والأجرة بيننا ، جاز ، جعلا لضمان المتقبل كالمال ، وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهب في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد ، قاله شيخنا .
[ ص: 402 ] فائدة ) قال أبو العباس عن رواية أبي داود هذا نص منه على جواز اشتراك الدلالين ، فإن بيع الدلال وشراءه بمنزلة خياطة الخياط ونجارة النجار وسائر الأجراء المشتركين ، ولكل منهم أن يستنيب وإن لم يكن للوكيل أن يوكل ، وإنما مأخذ المانعين nindex.php?page=showalam&ids=14953كالقاضي ومن تبعه أن الدلالة من باب الوكالة ، وسائر الصناعات من باب الإجارة ، وليس الأمر كذلك .
وقال أبو العباس أيضا : محل الخلاف الاشتراك في الدلالة التي فيها عقد ، فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الديون فلا خلاف فيه ، والله أعلم : انتهى من حاشية المتن لا من التصحيح .