صفحة جزء
وقال صاحب النظم وأولى ، وينتعل ، ويعتمد على رجله اليسرى ، ويكره أن يتكلم ولو رد سلام ، نص عليه ، وقال : لا ينبغي أن يتكلم ، وكرهه الأصحاب ، وإن عطس حمد بقلبه ، وعنه وبلفظه ، وكذا إجابة المؤذن ، وذكره أبو الحسين وغيره ، وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متجه على حاجته ، وظاهر كلام صاحب المحرر وغيره تكره ، لأنه ذكر أنه أولى من الحمام لمظنة نجاسته ، وكراهة ذكر الله فيه خارج الصلاة ، وفي الغنية لا يتكلم ، ولا يذكر الله ، ولا يزيد على التسمية والتعوذ . ولبثه فوق حاجته مضر عند الأطباء ، وهو كشف لعورته خلوة بلا حاجة ، وفي تحريمه وكراهته روايتان ( م 3 ) [ ص: 115 ] واختار القاضي وغيره الكراهة ، واختار صاحب المحرر وغيره التحريم ، وهي مسألة سترها عن الملائكة والجن ، وذكره أبو المعالي ، ويأتي في أحكام الجن في آخر صلاة الجماعة ، ومعناه في الرعاية ، ويوافقه كلام صاحب المجرد في ذكر الملائكة ، فإنه احتج للتحريم بما رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا { إياكم والتعري ، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله ، فاستحيوهم ، وأكرموهم } .


( مسألة 3 ) قوله " ولبثه فوق حاجته مضر عند الأطباء وهو كشف لعورته خلوة بلا حاجة ، وفي تحريمه وكراهته روايتان انتهى ، وأطلقهما ابن تميم ( إحداهما ) يحرم وهو الصحيح ، وجزم به في التلخيص والمستوعب ، فقال : وستر العورة واجب في الصلاة وغيرها ، وصححه المجد في شرحه ، وابن عبيدان وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، وصاحب الحاوي الكبير وغيرهم وقدمه في الرعايتين ( والرواية الثانية ) يكره اختاره القاضي وغيره ، وقدمه في الفائق ، وقدم في النظم أنه غير محرم ، وعنه يجوز من غير كراهة ، ذكرها المصنف في النكت وهو وجه ذكره أبو المعالي وصاحب الرعاية .

[ ص: 115 ] تنبيهان ( الأول ) على القول بالتحريم أو الكراهة لا فرق بين أن يكون في ظلة أو حمام ، أو بحضرة ملك ، أو جني ، أو حيوان يهيم أو لا ، ذكره في الرعاية وغيره .

وقال المصنف عن هذه المسألة هي مسألة سترها عن الملائكة والجن ، ذكره أبو المعالي .

( الثاني ) في لبثه فوق حاجته روايتان إحداهما الكراهة لا غير جزم به في الفصول ، والكافي ومختصر ابن تميم وشرح ابن عبيدان وحواشي المصنف على المقنع والمنور ومنتخب الآدمي ، واختاره القاضي وغيره .

( والرواية الثانية ) التحريم ، اختاره المجد وغيره . إذا علم ذلك فظاهر كلام المصنف أن هذه المسألة فرد من أفراد المسألة الأولى وهو ظاهر كلام جماعة ، وظاهر كلام ابن تميم ، وابن عبيدان وغيرهما أن هذه المسألة غير تلك ، لقطعهم هنا بالكراهة ، وذكرهم الخلاف هناك في التحريم والكراهة ، فالمسألة الأولى عند هؤلاء هي كشف العورة في خلوة بلا حاجة . والمسألة الثانية هي زيادة لبثه فوق حاجته ، والفرق قد يتجه بأن يقال زيادة لبثه في الخلاء تبع لمباح ، بخلاف فعل ذلك ابتداء من غير حاجة ، لأنه قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية