[ ص: 403 ] فصل
وربح كل شركة على ما شرطا ولو تفاضلا وما لهما سواء ، نص عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في شركة الوجوه : على قدر ملكيهما ، لئلا يأخذ ربح ما لم يضمن ، والوضيعة على المال ، نص عليه ، فإن
شرطا لهما أو لأحدهما ربحا مجهولا أو مثل ما شرط فلان لفلان أو معلوما وزيادة درهم أو إلا درهما أو ربح نصفه أو قدر معلوم أو سفرة أو عام أو أهملاه فسد العقد ، وإن شرط فاسدا لا يعود بجهالة ربح ، كوضيعة ماله أو بعضه على صاحبه ، أو لزوم العقد أو خدمة أو قرض أو مضاربة أخرى أو شرطه لأجنبي أو إن أعجبه أخذه بثمنه أو الارتفاق بالسلع فالمذهب صحة العقد ، نص عليه .