( مسألة 6 ) قوله : ولا يباع نصيب العامل وحده ، وفي شراء المالك له وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الفصول والمغني والشرح والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) لا يصح ، قدمه في الرعاية الكبرى .
( والوجه الثاني ) يصح ( قلت ) : وهو الصحيح من المذهب ، فإن المسألة مذكورة في باب بيع الأصول والثمار ، وقد قال أكثر الأصحاب هناك : يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لصاحب الشجر ، وجزم بذلك في الرعاية الصغرى ، واختاره في الحاوي الكبير ، وصححه في المستوعب والتلخيص والرعاية الكبرى والحاوي الصغير وغيرهم ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ في المقنع وغيرهما هناك عدم الصحة ، وأطلقهما المصنف هناك ، وتقدم ذلك هناك ، فليعاود ، والله أعلم .