وقال ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ : وبقر دولاب ، قال في الفنون : والفأس النحاس تقطع الدغل فلا ينبت ، وهو معنى في المحرر وغيره ، وقطع حشيش مضر ، وعلى رب المال ما يحفظه كسد حائطه وحفر نهر وبئر ودولاب وشراء ما يلقح به وماء ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين روايتين في بقر حرث وسناية وما يلقح به . والحصاد على العامل ، نص عليه ، وقيل : عليهما ، وفي الموجز فيه وفي دياس وتذرية وحفظه ببيدره روايتا جذاذ ، وهو عليهما على الأصح بحصتهما ، إلا أن يشترطه على العامل ، نص عليه ، وأخذ منه صحة شرط كل واحد ما على الآخر أو بعضه ، لكن يعتبر ما يلزم كلا منهما معلوما .
وفي المغني : وأن يعمل العامل أكثر العمل ، والأشهر يفسد الشرط ، ففي العقد روايتان ( م 10 ) وذكر [ ص: 414 ] أبو الفرج تفسد بشرط خراج أو بعضه على عامل ، ويكرهان ليلا ، نص عليه ، واللقاط كحصاد .
وفي أصح الروايتين ، وإن خان فمشرف يمنعه ، فإن تعذر فعامل مكانه ، وأجرتهما من العامل .
( مسألة 10 ) قوله فيما إذا شرط أحدهما ما عليه على الآخر : والأشهر يفسد [ ص: 414 ] الشرط ، ففي العقد روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفائق وغيرهم .
( إحداهما ) يفسد العقد أيضا ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني والشرح ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
( والرواية الثانية ) لا يفسد ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، والنفس تميل إليه ، وهو من جملة ما إذا اقترن بالعقد شرط فاسد .