وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر فكجمع بيع وإجارة ، وإن كان حيلة فذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في [ ص: 416 ] إبطال الحيل جوازه ، والمذهب لا . ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان فهل تفسد أو هما ؟ فيه وجهان ( م 12 ) وإن جمعهما في عقد فتفريق الصفقة وللمستأجر فسخ الإجارة .
وقال شيخنا : سواء صحت أو لا ، فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض ، ولا تجوز إجارة أرض وشجر فيها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أخاف أنه استأجر شجرا لم يثمر ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد تحريمه ( ع ) وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل تبعا ولو كان الشجر أكثر ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ضمن حديقة nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير لما مات ثلاث سنين لوفاء دينه . رواه حرب وغيره ، ولأنه وضع الخراج على أرض [ الخراج ] ، وهو أجرة ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقدر الثلث ، [ ص: 417 ] وجوز شيخنا إجارة الشجر مفردا ويقوم عليها المستأجر كأرض لزرع [ وإن ما استوفاه الموقوف عليه والمستعير بلا عوض يستوفيه المستأجر بالعوض ] بخلاف بيع السنين ، فإن تلفت الثمرة فلا أجرة ، وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش ، لعدم المنفعة المقصودة بالعقد ، وهو كجائحة [ واشتراط عمل الآخر حتى يثمر ببعضه ] قال شيخنا : والسياج على المالك ، ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط ، قال : وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال ، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه ، وعلى العقار على ربه ما لم يشرطه على مستأجر ، وإن وضع مطلقا فالعادة ، ومتى فسد العقد فالثمرة والبذر لربه وعليه الأجرة ، وكذا العشر ، وإن صحت لزم المقطع عشر نصيبه ، ومن قال العشر كله على الفلاح فخلاف الإجماع قاله شيخنا ، وإن ألزموا الفلاح به فمسألة الظفر .
وقال شيخنا : الحق ظاهر ، فيأخذه ، وقيل : إن شرط لأحدهما الثمرة ففي الأجرة وجهان ، وحكم بذرين منهما كمالي عنان .
[ ص: 416 ] مسألة 12 ) قوله : وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر فكجمع بين بيع وإجارة ، وإن كان حيلة فذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في إبطال الحيل جوازه ، والمذهب لا ، ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان فهل تفسد أو هما ؟ فيه وجهان ، انتهى .
( أحدهما ) تفسد المساقاة وحدها ، قدمه في الرعاية الكبرى .
( والوجه الثاني ) يفسدان ، وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح ، إذا فعلا ذلك حيلة على شراء الثمرة قبل وجودها أو قبل بدو صلاحها فلا يصح ، سواء جمعا بين العقدين أو عقدا أحدهما قبل الآخر ، وهو الصواب