وفي إيجار أرضه بطعام معلوم من جنس خارج منها روايتان ( م 13 ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره ، وحمل nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الجواز على الذمة ، والمنع على أنه [ ص: 418 ] منه ، ويجوز بغير جنسه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ربما تهيبته ولا يكره بنقد وعرض ، ويجوز بجزء مشاع من الخارج ، نص عليه ، اختاره الأكثر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره ، فإن صح إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل ، فيجب القسط المسمى فيه ، وإن فسدت وسميت إجارة فأجر المثل ، وقيل : قسط المثل ، واختاره شيخنا ، وسأله ابن منصور : يشرط على الأكار أن يعمل له في غير الحرث ؟ قال : لا يجوز . وسأله nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : يشارطه على كراء البيوت وما أحدث من عمارة فيها وفي الأرض فهو لرب الأرض ثم يخرج الأكار من قبل نفسه هل يطيب لرب الأرض ما عمله ؟ قال : إذا شرط فأرجو أن لا بأس ، قال شيخنا : لا يجوز أن يشرط عليه شيئا مأكولا ولا غيره .
وقال فيما [ ص: 419 ] يؤخذ من نصيب الفلاح للمقطع : والعشر والدياسة ونحو ذلك إن كانت لو دفعت مقاسمة قسمت أو جرت بمقدار فأخذ قدره فلا بأس ، قال : وهديته له إنما هي بسبب الإقطاع ، فينبغي أن يحسبها مما له عنده أو لا يأخذها ، وما سقط من حب وقت حصاد فنبت عاما آخر فلرب الأرض ، نص عليه .
وفي المبهج وجه : لهما ، وفي الرعاية : لرب الأرض مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا ، وقيل : له حكم عارية ، وقيل حكم غصب ، وكذا نص فيمن باع قصيلا فحصد وبقي يسير فصار سنبلا فلرب الأرض .
[ ص: 418 ] إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، قال في الفائق : وهو المختار وأظن أن الشيخ تقي الدين اختاره ، وقطع به ناظم المفردات وقال : بنيتها على الصحيح الأشهر ، وقدمه في المستوعب والرعاية الكبرى والحاوي الصغير وغيرهم .
( والرواية الثانية ) لا يصح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وصححه الناظم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : لا يصح .
وفي الأظهر ، وقطع به في نهايته ، ومال إليه شيخنا في حواشيه فهذه ثلاث عشرة مسألة في هذا الباب