[
وتصح بمنفعة ]
وتصح في أجير وظئر بطعامهما وكسوتهما ، وهما عند التنازع كزوجة ، نص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : كمسكين في
[ ص: 423 ] كفارة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المنع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في أجير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
يصح في دابة بعلفها ، ويستحب عند فطام إعطاؤها عبدا أو أمة مع القدرة ، وأوجبه
أبو بكر ، ولو
اكترى لمدة غزاته أو غيرها كل يوم بكذا جاز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا .