صفحة جزء
[ وتصح بمنفعة ] وتصح في أجير وظئر بطعامهما وكسوتهما ، وهما عند التنازع كزوجة ، نص عليه ، وعنه : كمسكين في [ ص: 423 ] كفارة ، وعنه : المنع ، وعنه : في أجير ، وعنه : يصح في دابة بعلفها ، ويستحب عند فطام إعطاؤها عبدا أو أمة مع القدرة ، وأوجبه أبو بكر ، ولو اكترى لمدة غزاته أو غيرها كل يوم بكذا جاز ، وعنه : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية