، ولو اكترى دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك ففي صحة العقد وقيل بعد الأول روايتان ( م 3 ) فإن صح ففسخ بعد دخول الثاني وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والمحرر : إلى تمام يوم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : أو قبله وقال أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وشيخنا : بل قبله ، وقال [ أي nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ] أو ترك التلبس به فلا أجرة .
وفي الروضة : إن لم يفسخ حتى دخل الشهر الثاني فهل له الفسخ ؟ فيه روايتان ، ولو قال شهرا بكذا وما زاد [ ص: 424 ] بكذا صح في الأول ، وفي الثاني وجهان ( م 4 ) .
[ ص: 423 ] مسألة 3 ) قوله : ولو اكترى دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك ففي صحة العقد ، وقيل بعد الأول روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر .
( إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح ، نص عليه في رواية ابن منصور ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال الزركشي : هو المنصوص ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وعامة أصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخان ، انتهى ، قال الناظم : يجوز في الأولى ، وصححه في تصحيح المحرر ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما ، وقدمه في الكافي والمقنع والرعاية الكبرى وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والفائق وغيرهم .
( والرواية الثانية ) لا يصح ، اختاره أبو بكر وابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهم ، قال في الكافي : وقال أبو بكر وجماعة من أصحابنا بالبطلان ، قال الشارح : والقياس يقتضي عدم الصحة ، لأن العقد تناول جميع الأشهر ، وذلك مجهول ، انتهى .
[ ص: 424 ] مسألة 4 ) قوله : ولو قال شهرا بكذا وما زاد بكذا صح في الأول ، وفي الثاني وجهان ، انتهى ، الظاهر أن في كلام المصنف نقصا في قوله " وما زاد بكذا " فإن الحكم لم يقله أحد من الأصحاب ، وإنما ذكروا الوجهين فيما إذا قال آجرتك هذا الشهر بكذا وما بعده كل شهر بكذا ، كما قاله في المغني والشرح والرعاية وغيرهم ، فعلى هذا يقدر " وما زاد فله كل يوم أو شهر كذا " والله أعلم . إذا علم ذلك فأطلق الوجهين في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم .
( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، نص عليه ، وهي شبيهة بالمسألة التي قبلها ، وأولى بالصحة ، وقدمه في الخلاصة والمقنع والرعاية والنظم والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره ، ونصره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح وغيرهما .
( والوجه الثاني ) لا يصح ، قال في الرعاية الكبرى أيضا : وإن اكترى شهرا معينا بدرهم وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول وحده ، ويحتمل الصحة فيما زاد من الشهور ، وإن قال آجرتك هذا الشهر بدرهم وما بعد كل شهر بدرهمين فوجهان ، والقول بعدم الصحة اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وتأول قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية أبي الحارث هو جائز على الزمن الأول لا على الثاني ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق : والظاهر عن أمر ذلك .
[ ص: 425 ] قال في البداية : الظاهر أن قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رجع إلى ما فيه الإشكال ، قال في المستوعب : وعندي أن حكم هذه المسألة حكم ما إذا آجره عينا لكل شهر بكذا ، يعني التي تقدمت