[ ص: 427 ] ما حرم بيعه فإجارته مثله ، إلا الحر والحرة ، ويصرف بصره في النظر ، نص عليه ، والوقف وأم الولد ، ولا ينعقد إلا على نفع مباح لغير ضرورة مقدور عليه يستوفى دون الأجزاء ، كإجارة دار يجعلها مسجدا أو كتاب للنظر ، وفي المصحف الخلاف ، وفي الموجز روايتان ( م 6 ) [ وحلي ] وذكر جماعة فيه : يكره بجنسه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح ، وقيل له : فثوب يلبسه ؟ قال : لا بأس به ، لأنه لا ينقص ، وحيوان ، وقيل : حتى كلب لصيد وحراسة ، وشجر لنشر ثياب وقعود بظله ، وبقر لحمل وركوب وغنم لدياس زرع ، وبيت في دار ولو أهمل استطراقه ، وآدمي لقود أو إراقة خمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره فيها ، ويحرم حملها لشرب ، على الأصح ، ومثلها ميتة لطرح أو أكل .
[ ص: 427 ] مسألة 6 ) قوله : وفي المصحف الخلاف .
وفي الموجز روايتان ، انتهى . يعني بالخلاف الخلاف الذي في بيعه ، وقد أطلق الروايات في كتاب البيع ، وتقدم تحرير [ ص: 428 ] ذلك ، وأن الصحيح لا يصح ، هكذا هنا ، فليراجع ، وقد قال المصنف هناك : وإجارته كبيعه ، فحصل التكرار ، ولعله أراد بقوله " وفي الموجز روايتان " إحداهما كبيعه والثانية ليس كبيعه ، فيجوز ، وإن منعنا البيع لعدم رغبته عنه مطلقا .