وتجوز إجارة مسلم لذمي في الذمة ، قال ابن الجوزي : على المنصوص ، وفي مدة روايتان ( م 11 ) لا لخدمة ، على الأصح ، وكذا إعارته .
[ ص: 433 ] مسألة 11 ) قوله : وتجوز إجارة مسلم لذمي في الذمة .
وقال ابن الجوزي : على المنصوص ، وفي مدة روايتان ، انتهى ، يعني في جواز إيجار تداخل غير الخدمة مدة معلومة ، وأطلقهما الناظم .
( إحداهما ) يجوز ، وهو الصحيح ، صححه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح .
وقال في المغني أيضا المعراة هذا أولى وجزم به في المحرر والوجيز وقدمه في الشرح والرعايتين والحاوي الصغير .
والرواية الثانية لا يجوز ولا يصح .
( تنبيه )
قوله بعد ذلك : لا لخدمة ، على الأصح ، وكذا إعارته ، انتهى . فظاهر هذه العبارة أنه لا يجوز إعارة عبد مسلم لذمي للخدمة ، على أصح الروايتين ، وهو الصحيح ، وقيل في العارية : إعارة كل ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه [ ص: 434 ] إلا البضع وما حرم استعماله لمحرم .
وفي التبصرة : وعبدا مسلما لكافر ، ويتوجه كإجارة ، انتهى . فقطع هنا : أن إعارته كإجارته ، وظاهر ما قدمه في العارية الجواز ، وما منع إلا صاحب التبصرة ، ثم وجه من عنده أنه كالإجارة ، فحصل الخلل من وجهين فيما يظهر ، والله أعلم .