ويحرم على أذان وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج ، وفي حديث وفقه وجهان ( م 13 ) وذكر شيخنا وجها : يجوز لحاجة ، واختاره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مطلقا كأخذه بلا شرط ، نص عليه ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ومنع في إمامة وكذا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا في إمامة تبعا لأذان [ وكجعالة ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : فيها وجهان ، وهو ظاهر الترغيب وغيره .
وفي المنتخب : الجعل في حج كأجرة ، ونصه : الجواز على الرقية ( و ) لأنها مداواة ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يكره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرا ، قال شيخنا : وهو معنى كلام بعضهم ، من لم يجوزه لم يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة لله ، كصلاة وصوم وقراءة ، والاستئجار يخرجها عن ذلك ، ومن جوزه فلأنه [ ص: 436 ] نفع يصل إلى المستأجر كسائر النفع ، وجوز إيقاعها غير عبادة في هذه الحال ، لما فيها من النفع ، قال : وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة ، بل رزق للإعانة على الطاعة ، فمن عمل منهم لله أثيب ، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة ، ويأتي ما يؤيده في آخر الجهاد ، وقيل nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : لو خرج الأذان عن كونه قربة لم يقع صحيحا ، وقد قلتم يقع به الإجزاء دل على أنه قربة ، فقال : الحكم بصحته لا يدل على كونه قربة ، كالعتق على مال يصح ، وليس بقربة ، ثم فرق بينهما بين البناء والخياطة بأنهما يقعان قربة وغير قربة ، والأذان شرطه أن يقع قربة ، كالصلاة ، ويجوز على حساب وخط ، وفي المبهج : لا مشاهرة .
[ ص: 435 ] مسألة 13 ) قوله ويحرم على أذان وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج ، وفي حديث وفقه وجهان ، انتهى .
( أحدهما ) هما ملحقان بما قبلهما ، فتحرم الإجارة عليهما ، جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وصححه الناظم .
( والوجه الثاني ) يصح هنا ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح وغيرهما ، وجزم به في الكافي والوجيز وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم .