وتحرم أجرة وجعالة على ما لا يتعدى نفعه ، كصوم وصلاة خلفه ويجوز الرزق على متعد .
وفي التذكرة : في غزو لا ، كأخذ الرزق في بناء ونحوه ، ذكره في الخصال والتلخيص ، وذكره في التعليق ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وغيره : لا يعجبني أن يأخذ ما يحج به إلا أن يتبرع .
وقال
شيخنا : المستحب أن يأخذ ليحج ، لا أن يحج ليأخذ ، فمن يحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج ، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح ، فيفرق بين من يقصد الدين ، والدنيا وسيلته ، وعكسه ، والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق ، قال : وحجه عن غير ليتفضل ما يوفي دينه الأفضل تركه ، لم يفعله
السلف ، ويتوجه فعله لحاجة ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13486ابن ماهان فيمن
عليه دين وليس له [ ص: 437 ] ما يحج به أيحج عن غيره ليقضي دينه ؟ قال : نعم ، وفي الغنية : إن فرط فيه حتى افتقر فعليه الخروج ببدنه مفلسا ، فإن لم يقدر فعليه أن يتكسب ، فإن لم يقدر فليسأل الناس ، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي وغيره : أخذ الأجرة لا يخرجه عن القربة ، بدليل الرزق ، فقالوا : الرزق ليس في مقابلة العمل ، بدليل أنه لا يختص بزمن معلوم وأجرة معلومة ، وإنما يأخذه لأن له حقا في بيت المال ، ولهذا يستحقه الغني والفقير [ ولا يختص بزمن معلوم وأجرة معلومة ] وفي الفنون أن بعض أصحابنا قال : عبادات ، فاعتبر لها الإخلاص ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لو كانت الأجرة قادحة في الإخلاص ما استحقت الغنائم وسلب القاتل ،
وكذا أخذ مؤذنين وقضاة من بيت المال .