عين موصوفة في الذمة ، فيشترط صفات سلم ، ومتى غصبت أو تلفت أو تعيبت لزمه بدلها ، فإن تعذر فللمكتري الفسخ ، وتنفسخ بمضي المدة إن كانت إلى مدة . وعين معينة ، فهي كمبيع ، وتنفسخ بتعطيل نفعها ابتداء أو دواما فيما بقي وقيل : وما مضى ، ويسقط المسمى على قيمة المنفعة ، فيلزمه بحصته ، نقل nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم فيمن اكترى بعيرا بعينه فمات أو انهدمت الدار : فهو عذر يعطيه بحساب ما ركب ، وقيل : يلزمه بحصته من المسمى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا فسخ بموت مرضع ، اختاره أبو بكر ، وقيل : لا فسخ بهدم دار ، فيخير ، وله الفسخ بعيب أو بانت معيبة ، وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة إن لم يزل بلا ضرر يلحقه ، وقياس المذهب : أو الأرش .
وقال شيخنا : وإلا ورد ضعفه على أصل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بين . قال [ ص: 441 ] في الترغيب : ولو احتاجت الدار تجديدا فإن جدد وإلا فسخ ، وله إجباره على التجديد ، وقيل : بلى ، وإن شرط عليه مدة تعطيلها ، أو أن يأخذ بقدرها المدة ، أو شرط عليه النفقة ، أو جعلها أجرة ، لم يصح ومتى أنفق بإذن على الشرط أو بناء رجع بما قال مؤجر ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ .
وفي الترغيب وغيره في الإذن مستأجر كإذن حاكم في نفقته على جمال هرب مؤجرها ، ولو غصبت وإجارتها لعمل فالفسخ أو الصبر ومدة فالفسخ أو الإمضاء وأخذ أجرة مثلها من صاحبها إن ضمنت منافع غصب ، وإلا نفسخ ، وفي الانتصار : تنفسخ تلك المدة والأجرة للمؤجر لاستيفاء المنفعة على ملكه ، وأن مثله وطء مزوجة وحدوث خوف عام ، كغصب ، لا خاص ، ولو غصبها المكري فلا شيء له مطلقا ، نص عليه ، وقيل : كغصب غيره .
الثالث عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف ، كخياطة ، ويشترط ضبطه بما لا يختلف ، ويلزمه الشروع عقيب العقد ، وإن ترك ما يلزمه قال شيخنا : بلا عذر فتلف بسببه ضمن ، وله الاستنابة ، فإن مرض أو هرب اكترى من يعمل عمله فإن شرط مباشرته فلا [ ص: 442 ] ولا استنابة إذن نقل حرب فيمن دفع إلى الخياط ثوبا ليخيطه فقطعه ودفعه إلى خياط آخر قال : لا ، إن فعل ضمن ، قال في المغني : فإن اختلف القصد فيه كنسج لم يلزمه ، ولا المكتري قبوله ، وإن تعذر فله الفسخ ، وينفسخ العقد بتلف محل عمل معين ، ويشترط تقدير نفع بعمل أو مدة ، فإن جمعهما مثل استأجرتك لخياطة هذا الثوب اليوم لم يصح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، كجعالة ، وفيها وجه ، قال في التبصرة : وإن اشترط تعجيل العمل في اقتضاء ممكن فله شرطه ، ولا فسخ بموت ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى بموت مكتر لا قائم مقامه ، كبرء ضرس اكترى لقلعه ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، ولا بعذر لمكتر كمكر ويصح بيع عين مؤجرة ، في المنصوص ، ولمشتر يجهله الفسخ ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ .
وفي الرعاية : أو الأرش ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو عيب .
وفي الانفساخ بشراء مستأجر أو إرثه [ لها ] روايتان ( م 15 ) ولو آجرها [ ص: 443 ] لمؤجرها فإن قلنا لم تنفسخ صح ، وإلا فلا ولو آجر ولي موليه أو ماله ، وقيل : ولو مدة يعلم فيها بلوغه ، أو سيد عبدا ثم بلغ وعتق ، أو الموقوف عليه الوقف ثم مات ، لم تنفسخ ، وللبطن الثاني حصته ، كعزل الولي وناظر الوقف ، وكملكه المطلق ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، وقيل : ينفسخ فيرجع [ ص: 444 ] في الأجرة مستأجر على مؤجر قابض أو ورثته ، وقيل فيها : تبطل ، وقيل : يرجع العتيق على معتقه بحق ما بقي ، كما يلزمه نفقته إن لم يشترطها على مستأجر ، ويتوجه مثله فيما آجره ثم وقفه ، وتجوز إجارة الإقطاع كموقوف ، قاله شيخنا [ قال ] ولم يزل يؤجر من زمن الصحابة إلى الآن ، ولم أعلم عالما منع .
[ ص: 442 ] مسألة 15 ) قوله في شراء العين المأجورة : وفي الانفساخ بشراء مستأجر أو إرثه روايتان ، انتهى . وهما وجهان عند كثير من الأصحاب ، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والشرح والفائق وغيرهم .
[ ص: 443 ] أحدهما ) لا تنفسخ ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، قال في القاعدة الخامسة والثلاثين : وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والأكثرون ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعاية الكبرى وغيره .
( والرواية الثانية ) تنفسخ ، قال في القاعدة الصغرى والحاوي الصغير : انفسخت الإجارة ، على الأصح ، قال في الخلاصة : انفسخت ، في الأصح .
( تنبيه )
قوله : ولو آجر الموقوف عليه الوقف ثم مات لم تنفسخ . . . وقيل تنفسخ انتهى قدم المصنف أن الإجارة لا تنفسخ إذا آجر الموقوف عليه ، وصححه في التصحيح والنظم ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : هذا قياس المذهب :
( والوجه الثاني ) تنفسخ ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ، وأبو الحسين أيضا ، وحكاه عن أبي إسحاق بن شاقلا ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وابن عبدوس في تذكرته ، والشيخ تقي الدين ، وغيرهم ، قال الشيخ تقي الدين : هذا أصح الوجهين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا ظاهر كلام الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ، قال ابن رجب في قواعده : وهو المذهب الصحيح ; لأن الطبقة الثانية تستحق العين بمكانها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى ، انتهى . وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
وقال ابن رجب أيضا في قواعده : واعلم أن في ثبوت الوجه الأول نظرا ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إنما فرضه فيما إذا آجر الموقوف عليه يكون النظر له مشروطا ، وهذا محل تردد ، أعني إذا آجر [ ص: 444 ] بمقتضى النظر المشروط له هل يلحق بالنظر العام فلا ينفسخ بموته أم لا ؟ فإن من أصحابنا المتأخرين من ألحقه بالنظر العام ، انتهى ، فقد ظهر لك أن الصحيح من المذهب
الوجه الثاني ، وهو الانفساخ من جهة النقل والدليل وكثرة الأصحاب وتحقيقهم ، وأن الذي قدمه المصنف ليس هو المذهب ، والله أعلم . وأطلق الخلاف في المسألة ، في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع [ ص: 445 ] والهادي والتلخيص والبلغة والشرح وشرح ابن منجى والفائق والزركشي وتجريد العناية وغيرهم .