فصل وتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه ، ولا يلزمها إعادة شده ، وغسل الدم لكل صلاة ( و هـ ) وقيل بلى ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : إن خرج شيء ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ، إلا أن لا يخرج شيء ، نص عليه فيمن به سلس البول وقيل : يجب ولو لم يخرج ، وهو ظاهر كلام جماعة ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وتصلي ما شاءت ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل بدخول الوقت ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بخروجه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تجمع بين فرضين ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) أطلقها غير واحد ، وهي ظاهر كلام المستوعب ، وغيره وقيدها بعضهم بوضوء للأمر بوضوء لكل صلاة ، ولخفة عذرها ، فإنها لا تفطر ، وتصلي قائمة بخلاف المريض ، قال في الخلاف وغيره : تجمع بالغسل لا تختلف الرواية فيه ، وفي جامعه الكبير تجمع وقت الثانية ، [ ص: 280 ] وتصلي عقب طهرها ، ولها التأخير ، وقيل لمصلحة ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وإن كانت لها عادة بانقطاعه زمنا يتسع للفعل فيه تعين ، وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال ففي بقاء طهارتها وجهان ( م 13 ) ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا عبرة بانقطاعه ، اختاره جماعة ، ومثلها من به حدث دائم كرعاف ، وعليه أن يحتشي ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني وغيره ، ونقله ابن هانئ لا ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ولو قدر على حبسه حال القيام لا حال الركوع والسجود ركع وسجد نص عليه ، كالمكان النجس . ويتخرج أن يومئ ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي لأن فوات الشرط لا بدل له ، قال : ولو امتنعت القراءة أو لحقه السلس إن صلى قائما صلى قاعدا ، قال : ولو كان لو قام أو قعد لم يحبسه ، ولو استلقى حبسه صلى قائما ، أو قاعدا ، لأن المستلقي لا نظير له اختيارا .
[ ص: 279 - 280 ] مسألة 13 ) قوله في طهارة المستحاضة : وإن كان لها عادة بانقطاعه زمنا يتسع للفعل فيه تعين ، وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال ، ففي بقاء طهارتها وجهان ، انتهى ، قال في المغني والشرح : طهارتها صحيحة وفي صحة الصلاة ؟ : قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : لم تبطل الطهارة والصلاة ، وقيل تبطلان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وطهارتها صحيحة ، وفي الصلاة وجهان : أحدهما لا يصح وهو الصحيح عندي ، انتهى .
وقال ابن تميم : فطهارتها صحيحة وتجب إعادة الصلاة في أصح الوجهين ، وكذا قال في مجمع البحرين ، والزركشي وغيرهم فهؤلاء الأصحاب يقولون : طهارتها صحيحة ، وإنما الخلاف في إعادة الصلاة ، والمصنف جعل محل الخلاف في بقاء الطهارة ، ومن لازمه الخلاف في الصلاة فيما يظهر ، ولذلك قال في الرعاية : وإن دام الانقطاع على خلاف عادتها ففي إعادة الوضوء والصلاة وجهان ، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين المتقدم يدل على ذلك . إذا علم ذلك فالصحيح إعادة الوضوء والصلاة والله أعلم .