[ ص: 455 ] الجعالة وهي أن يجعل معلوما كأجرة ، كمن رد عبدي أو بنى لي هذا فله كذا أو مائة ، لأنه في معنى المعاوضة ، لا تعليقا محضا ، أو فأنت بريء من المائة ، لأن تعليق الإسقاط أقوى ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أو مجهولا لا يمنع التسليم ، كربع الضالة لمن يعمل له .
وفي التلخيص أو الأجنبي قال : أو يخبره أن ربه جعله ، ويصدقه ربه ، وإلا لم يستحق ، وقيل : ولو للعامل ، حتى مع جهالة عمل ، ومدة ، كرد عبد ولو إلى وارثه ولقطة : وبناء حائط وإصابته بهذا السهم ، أو إن كان صوابه أكثر لا ، وإن أخطأ لزمه كذا
وفي التبصرة : إن عين عوضا ملكه بنفس العمل ، فلو تلف فله أجرة مثله ، وإن رده من نصف المسافة المعينة ، أو قال : من رد عبدي ، فرد أحدهما فنصفه ، وإن رده من أبعد فالمسمى ، ذكره في التلخيص ، ويقبل قول جاعله في رده والمسافة [ كأصله ] وقيل بالتحالف ، ومع جهالته له أجرة مثله ، وقيل في آبق : المقدر شرعا ، ولا يستحق شيئا بلا شرط ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ونصه فيمن خلص متاعا : يستحق أجر مثله ، بخلاف اللقطة . ويستحق برد آبق مطلقا لئلا يلحق بدار الحرب أو يشتغل بالفساد دينارا أو اثني عشر درهما ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أربعين درهما من خارج المصر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عشرة استقرت عليه الرواية ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وجزم به في عيون المسائل ، وأن الرواية الصحيحة من خارج المصر دينارا ، وعشرة ، ونقل حرب : لا يستحقه إمام ، لأنه ينبغي له رده على ربه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولا غيره ، اختار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، ويرجع بنفقته ولو لم يستحق جعلا ، كرده من غير باب سماه أو هربه منه ، نص عليه ، وقيل : بنية رجوعه ، وفي جواز استخدامه بها روايتان في الموجز والتبصرة ( م 1 ) ، [ ص: 457 ] ومن وجد آبقا أخذه ، وهو أمانة ، ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه ، ولنائب إمام بيعه لمصلحة ، فلو قال : كنت أعتقته ، فوجهان ( م 2 ) .
( قلت ) وحكاهما أبو الفتح الحلواني في الكفاية أيضا ، كالعبد المرهون ، والصحيح من المذهب أنه لا يجوز ذلك في العبد المرهون ، فكذا في هذا بطريق أولى وأحرى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني وغيره : ليس له ذلك ، في ظاهر المذهب ، يعني في العبد المرهون ، وقدمه في الكافي والمصنف وغيرهما ، وصحح في الرعاية الكبرى أن له ذلك . والله أعلم .
( أحدهما ) يقبل قوله ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والرعاية الصغرى والكبرى القديمة والحاوي الصغير وغيرهم ، وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) لا يقبل ، وهو احتمال في المغني والشرح ( قلت ) : وهو ضعيف فعليه يكون ثمنه لبيت المال ، والله أعلم ، فهاتان مسألتان في هذا الباب قد صححتا .