وقال الآمدي : بغير حمام ، وقيل : وطير ، وكره أبو بكر الرمي عن قوس فارسية يقال : رمى عن القوس وعلى القوس وبها لغة . وفي كراهة اللعب غير معين على عدو وجهان ( م 1 ) وفي الوسيلة : يكره الرقص واللعب كله ومجالس الشعر ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : يكره لعبه بأرجوحة ونحوها .
وقال بعض أصحابنا في كتابه الهدي : لو صح لم يكن حجة لمن جعله أصلا [ ص: 460 ] له في الرقص ، فإن هذا كان من عادة الحبشة تعظيما لكبرائها ، كضرب الجوك عن الترك ، فجرى جعفر على تلك الحالة ، وفعلها مرة ثم تركها بسنة الإسلام .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في حديث عقبة المذكور : في هذا بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة ، وإنما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخلال من جملة ما حرم منها ، لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه ، ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة بالسلاح والشد على الأقدام ونحوهما ، مما يرتاض به الإنسان فيقوى بذلك بدنه ، ويتقوى به على مجالدة العدو . فأما سائر ما يتلهى به الباطلون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب ، مما لا يستعان به في حق ، فمحظور كله ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=42096وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وجوار معها يلعبن بالبنات ، وهي اللعب ، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن } ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=42099وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج } ، رواه أبو داود وغيره ، وإسناده جيد ، وأظنه في الصحيح ، فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار ، قاله شيخنا .
[ ص: 458 ] باب السبق ( مسألة 1 ) قوله : وفي كراهة لعب غير معين على عدو وجهان ، انتهى .
( أحدهما ) يكره ( قلت ) : وهو الصواب اللهم إلا أن يكون له فيه قصد حسن ، وذكر المصنف هنا أشياء تدل على ما قلناه ، قال في المستوعب : وكل ما سمي لعبا مكروه إلا ما كان معينا على قتال العدو ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، واقتصر عليه .