صفحة جزء
وللمعير الرجوع ، وعنه : إن عين مدة تعينت ، وعنه : ومع إطلاقه لا يرجع قبل انتفاعه ، قال القاضي : القبض شرط في لزومها ، وقال : يحصل بها الملك مع عدم قبضها .

وفي مفردات أبي الوفاء في ضمان المبيع المتعين بالعقد : الملك أبطأ حصولا وأكثر شروطا من الضمان ، لسقوط الضمان بإباحة الطعام بتقديمه ، وضمان المنفعة بعارية العين ولا ملك ، فإذا حصل بالتعيين هنا الإبطاء فأولى حصول الأسرع ، وهو الضمان .

وقال أبو الخطاب : لا يملك مكيلا وموزونا بلفظها ، ولو سلم [ ص: 470 ] ويكون قرضا فإنه يملك به وبالقبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية