وللمعير الرجوع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن عين مدة تعينت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ومع إطلاقه لا يرجع قبل انتفاعه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : القبض شرط في لزومها ، وقال : يحصل بها الملك مع عدم قبضها .
وفي مفردات
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبي الوفاء في ضمان المبيع المتعين بالعقد : الملك أبطأ حصولا وأكثر شروطا من الضمان ، لسقوط الضمان بإباحة الطعام بتقديمه ، وضمان المنفعة بعارية العين ولا ملك ، فإذا حصل بالتعيين هنا الإبطاء فأولى حصول الأسرع ، وهو الضمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب :
لا يملك مكيلا وموزونا بلفظها ، ولو سلم
[ ص: 470 ] ويكون قرضا فإنه يملك به وبالقبض .