وقال ابن الجوزي : يخرج عظامه ويأخذ أرضه ، ولا أجرة في الكل ، وإن أعاره أرضا لزرع [ ص: 471 ] لا يقصل ويترك حتى يحصد ولغرس أو بناء وشرط قلعه عند رجوعه أو في وقت قلعه فيه مجانا ، وإلا فلرب الأرض أخذه بقيمته أو قلعه ، ويضمن نقصه ، خلافا للحلواني فيه ، ولا يلزم المستعير تسوية الحفر ، قاله جماعة .
وفي المستوعب : إلا مع شرط القلع ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : إلا مع إطلاقه ، ويلزمه بشرطها ، ومثله غرس مشتر وبناؤه لفسخ بعيب أو فلس ، وفيه وجه : لا يأخذه ولا يقلعه ، وقيل : إن أبى المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص أو أبى دفع قيمته رجع أيضا ، والمبيع بعقد فاسد كمستعير فقط ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ذكره صاحب المجرد والفصول والمغني في الشروط في الرهن ، لتضمنه إذنا ، وصاحب المحرر ، ولا أجرة . وفي المجرد : لو غارسه على أن الأرض والغرس بينهما فله أيضا تبقيته بالأجرة ، ويتوجه في الفاسد وجه كغصب ، لأنهم ألحقوه به في الضمان ، وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، ولا يقال لرب الأرض قيمتها فقط ، ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ، ومستأجر كمستعير ، ولم يذكر جماعة فيه أخذه بقيمته ، زاد في التلخيص : كما في عارية مؤقتة ، ولم يفرقوا بين كون المستأجر وقف ما بناه أو لا ، مع أنهم ذكروا استئجار دار يجعلها مسجدا ، فإن لم يترك بالأجرة فيتوجه أن يبطل بالوقوف مطلقا ، وتقدم في الصلح كلامه في [ ص: 472 ] الفنون . وهو هنا أولى ، وقال معناه شيخنا ، فإنه قال فيمن احتكر أرضا بنى فيها مسجدا أو بنى وقفه عليه : متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها ، وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل ، كوقف علو [ ربع ] أو دار مسجدا ، فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل ، كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض ، وإن شرط في إجارة بقاء غرس فكإطلاقه ، وقيل : تبطل .
[ ص: 470 ] باب العارية ( تنبيه )
قوله ولا رجوع لمعير حائط الخشب حتى يسقط فلا يردان . انتهى . الصحيح من المذهب أنه ليس له رد الخشب مكانها إذا سقط ، كما قطع به المصنف ، وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفائق وغيرهم ، قال الحارثي : قاله المصنف يعني به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، في آخرين من الأصحاب وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والمصنف يعني به صاحب المغني في الصلح له إعادته إلى الحائط ، قال : وهو الصحيح اللائق بالمذهب ، لأن السبب مستمر ، فكان الاستحقاق مستمرا ، انتهى . ولم يطلع المصنف على كلام الحارثي أو لم يستحضره ، فلذلك جزم بالحكم تبعا لغيره ، والله أعلم .