صفحة جزء
ولو اكترى مدة لزرع ما يتم فيها وشرط قلعه بعدها صح ، وإن شرط بقاءه ليتم أو سكت فسد ، فإن زرع فأجرة مثله ، وقيل : يصح إن سكت فإذا تمت والزرع باق فقيل كفراغها وفيها زرع [ بقاؤه ] بتفريط مكتر فهو كغاصب ، ولربه نقله ، وذكر القاضي أنه يلزمه ، وقيل : كمبقى بلا تفريط يتركه بالأجرة ( م 1 ) وله أجرة مثله في إجارة ، وهنا [ ص: 473 ] قال الأكثر : له أجرة في زرع من رجوعه ، فخرجه بعضهم في غرس وبناء ، وقيل : وغيرهما ، وجزم به في التبصرة في مسألة السفينة ، واختاره أبو محمد يوسف الجوزي فيما سوى أرض للدفن ، ولرب الأرض التصرف بما لا يضرهما ، ولربها دخولها لمصلحتها خاصة ، وأيهما طلب البيع ففي إجبار الآخر معه وجهان ( م 2 ) .


( مسألة 1 ) [ ص: 472 ] قوله : وإن اكترى مدة لزرع ما يتم فيها وشرط قلعه بعدها صح ، وإن شرط بقاءه ليتم أو سكت فسد ، وإن زرع فأجرة مثله ، وقيل يصح إن سكت ، فإذا تمت والزرع باق فقيل كفراغها وفيها زرع بقاؤه بتفريط مكتر فهو كغاصب ، ولربه نقله ، وذكر القاضي أنه يلزمه ، وقيل : كمبقى بلا تفريط تركه بالأجرة ، انتهى ، وهذان القولان في القول بالصحة فيما إذا سكت ، وأطلقهما في المغني والشرح ( أحدهما ) حكمه حكم الزرع المبقى بتفريط المستأجر ، قدمه في الرعاية الكبرى [ ص: 473 ] فقال : فإذا فرغت المدة والزرع باق فهو كمفرط ، وقيل : لا ، انتهى .

( قلت ) : وما قدمه هو الصواب .

( والوجه الثاني ) هو كالمبقى بلا تفريط ، فيترك بالأجرة .

( تنبيه )

قوله : " وإن اكترى مدة لزرع ما يتم " قال شيخنا كذا في النسخ ، والذي يظهر أنه ما لا يتم ، بزيادة " لا " بعد " ما " دليل قوله وإن شرط بقاءه ليتم ، ويحتمل أن يكون لزرع منون ، و " ما " نافية ، وقوله " تركه بالأجرة " هنا نقص ، وتقديره والله أعلم " يلزم تركه " " فيلزم " هو النقص .

( مسألة 2 ) قوله : ولرب الأرض التصرف بما لا يضرهما ، ولربها دخولها لمصلحتها خاصة ، وأيهما طلب البيع ففي إجبار الآخر معه وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المحرر والفائق .

( أحدهما ) يجبر ، جزم به في الوجيز وغيره ، قال في الرعايتين والحاوي الصغير أجبر ، في أصح الوجهين . والوجه الثاني لا يجبر ، صححه في تصحيح المحرر والنظم وتجريد العناية .

التالي السابق


الخدمات العلمية