ولها
شرب دواء مباح لقطع الحيض ، نص عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : بإذن زوج كالعزل ، يؤيده قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في بعض جوابه . والزوجة تستأذن زوجها ، ويتوجه يكره ، وفعله ذلك بها بلا علم يتوجه تحريمه ، لإسقاط حقها مطلقا ، من النسل المقصود ، ويتوجه في الكافور ونحوه لقطع الحيض ، ويجوز شربه لإلقاء نطفة ، ذكره في الوجيز .
وفي أحكام النساء
لابن الجوزي محرم .
وفي فنون
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل اختلف السلف في العزل ، فقال قوم : هو الموءودة ، لأنه يقطع النسل ، فأنكر علي ذلك ، وقال : إنما الموءودة بعد التارات السبع وتلا {
ولقد خلقنا الإنسان } إلى {
ثم أنشأناه خلقا آخر } قال : وهذا منه فقه عظيم ، وتدقيق حسن حيث سمع {
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت } وكان يقرأ ( سألت بأي ذنب قتلت ) وهو الأشبه بالحال ، وأبلغ في التوبيخ ، وهذا لما حلته الروح ، لأن ما لم تحله الروح لا يبعث ، فيؤخذ منه لا يحرم إسقاطه ، وله وجه ، ويجوز لحصول الحيض ، ذكره
شيخنا إلا قرب رمضان لتفطره ، ذكره
أبو يعلى الصغير .