[ ص: 474 ] فصل
العارية المقبوضة مضمونة ، نص عليه لأن النفع غير مستحق . بخلاف عبد موصى بنفعه ، وقاسها جماعة على المقبوض على وجه السوم ، فدل على رواية مخرجة ، وهو متجه ، وذكر
الحارثي خلافا : لا يضمن ، وذكره
شيخنا عن بعض أصحابنا ، واختاره صاحب الهدي فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى إن شرطه ، اختاره
أبو حفص وشيخنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن لم يشرط نفيه جزم به في التبصرة بقيمتها يوم التلف ، ولا يضمن وقف بلا تفريط ، في ظاهر كلامه وأصحابه ، وإن تلفت أو جزؤها بانتفاع بمعروف أو الولد أو الزيادة لم يضمن ، في الأصح ، وفي
ولد مؤجرة الوديعة الوجهان ، ويصدق في عدم تعديه ، ولا يضمن رائض ووكيل ، لأنه غير مستعير ، ويستوفي المنفعة كمستأجر ، وليس له أن ينتفع إلا بمنفعة معهودة ، ويؤجر بإذن ، وقيل : وبدونه إن عين مدة ، ولا يضمن مستأجر منه ، في الأصح ، والأجرة لربها .