ولو
سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد ، بأن ساقها فوق العادة ونحوه ، لم يضمن ، قاله
شيخنا ، ويتوجه كعارية إن كان عارية وإلا لم يضمن وإن ردها إلى من عرف بقبضها عادة كزوجة أو سائس خلافا
للحلواني فيه برئ ، وإلا فلا ، كإصطبل مالكها وغلامه ، وخالف فيه صاحب الرعاية ، وظاهر تقديم المستوعب يبرأ بربها ووكيله فقط .