[ ص: 479 ] وهي وكالة في الحفظ ، فيعتبر أركانها ، وينفسخ بموت وجنون وعزل ، كوكالة ، ويلزمه حفظها في حرز مثلها عرفا ، كسرقة ، وإن عينه ربها فأحرزها بمثله أو فوقه بلا حاجة كالبس الخاتم في خنصر فلبسه في بنصر لا عكسه لم يضمن ، وقيل : بلى ، وهو رواية في التبصرة ، وقيل بمثله كدونه ، وقيل فيه : إن رده إليه فلا ، وإن نهاه عن إخراجها لزمه إخراجها عند الخوف ، ويحرم لغيره ، في الأصح فيهما ، وإن قال : لا تخرجها وإن خفت عليها لم يضمن ، وقيل إن وافقه أو خالفه ضمن ، كإخراجها لغير خوف ، وإن
ترك علف الدابة ضمن ، وقيل : لا كلا تعلفها ، وإن حرم . وإن أمره به لزمه ، وقيل بقبوله ، ويعتبر حاكم ، وفي المنتخب : لا .