[ ص: 282 ] لا حد لأقل النفاس ( و )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يوم ، وأكثره أربعون يوما ( و
هـ )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ستون ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وإن جاوز أكثره وصادف عادة حيضها ولم يجاوز أكثره فحيض ، وإلا فاستحاضة إن لم يتكرر ، ولا تدخل الاستحاضة في
مدة النفاس (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وأول مدته من الوضع ( و ) إلا أن تراه قبله بثلاثة أيام فأقل بأمارة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بيومين فنفاس ، ولا تحسب من المدة نص عليه ( و
هـ )