وإن أراد سفرا لضرورة أو لا ولم ينه عنه ولا خوف وفي المبهج والموجز : والغالب السلامة ، زاد في عيون المسائل والانتصار : كأب ووصي [ ص: 481 ] فله السفر بها ، نص عليه ، لا لمستأجر لحفظ شيء سنة لملكه ، منافعه ، وله ما أنفق [ عليه ] بنية الرجوع ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ويتوجه كنظائره ، وقيل : مع غيبة ربها أو وكيله إن كان أحرز ، وإن استويا فوجهان ( م 3 ) .
[ ص: 481 ] مسألة 3 ) قوله : وإن أراد سفرا ، فله السفر بها ، نص عليه ، وله ما أنفق بنية الرجوع ، . وقيل : مع غيبة ربها أو وكيله إن كان أحرز ، وإن استويا فوجهان ، انتهى . وأطلقهما في التلخيص والرعايتين والنظم وشرح الحارثي والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) لا يحملها معه ، فإن فعل ضمن ، وهو ظاهر النص ، وظاهر كلام [ كثير ] من الأصحاب ، وهو الصواب ، قال في المبهج : لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة ، انتهى ، فظاهره أنه لا يسافر بها مع استواء الأمرين .