صفحة جزء
وفي النوادر أطلق أحمد الإيداع عند غيره لخوفه عليها ، وحمله القاضي على المقيم لا المسافر ، وإن أودعها ، بلا عذر ضمنها وقراره عليه ، فإن علم الثاني فعليه ، وعنه : لا يضمن الثاني إن جهل ، اختاره شيخنا ، كمرتهن ، في وجه . واختاره شيخنا ، ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل : له الإيداع بلا عذر ، فإن دفنها بمكان وأعلم ساكنه فكإيداعه ، وإلا ضمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية