وفي النوادر أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الإيداع عند غيره لخوفه عليها ، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على المقيم لا المسافر ، وإن أودعها ، بلا عذر ضمنها وقراره عليه ، فإن علم الثاني فعليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يضمن الثاني إن جهل ، اختاره
شيخنا ، كمرتهن ، في وجه . واختاره
شيخنا ، ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل : له الإيداع بلا عذر ، فإن دفنها بمكان وأعلم ساكنه فكإيداعه ، وإلا ضمن .