ويعمل بخط أبيه على كيس لفلان ، في الأصح ، كخطه بدين له ، فيحلف ، وفي [ عكسه ] وجهان [ ص: 487 ] م 11 ) وإسناد الدار والكاتب ودفتره ونحوهما وكلاء كالأمير في هذا ، وإن استعمل كاتبا خائنا أو عاجزا أثم بما أذهب من حقوق الناس ، لتفريطه ، ذكره شيخنا .
( مسألة 11 ) قوله : ويعمل بخط أبيه على كيس لفلان ، في الأصح ، كخطه بدين له ، فيحلف ، وفي عكسه وجهان ، انتهى . يعني إذا وجد خط أبيه بدين عليه فهل يعمل بهذا الخط أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعاية .
( أحدهما ) لا يعمل به ويكون تركة مقسومة ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وجزم به في الفصول والمذهب ، وقدمه في المغني والشرح .
( والوجه الثاني ) يعمل به وبدفع إلى من هو مكتوب باسمه ، قال القاضي أبو الحسين : المذهب وجوب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه ، وأومأ إليه ، وجزم به في المستوعب ، وهو الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف قاطعا به ، ونصره وقدمه في التلخيص وصححه في النظم ، وهو المذهب عند الحارثي ، فإنه قال : والكتابة بالديون عليه كالكتابة الوديعة ، كما قدمنا ، حكاه غير واحد منهم السامري وصاحب التلخيص ، انتهى . ( قلت ) : وهو الصواب ، والذي يظهر أنه أولى من خطه بدين له .
[ ص: 488 ] تنبيه )
قوله " كخطه بدين له فيحلف " قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح في أقسام المشهود به وغيرهما : يجوز أن يحلف على ما لا يجوز الشهادة به ، مثل أن يجد بخطه دينا له على إنسان وهو يعرف أنه لا يكتب إلا حقا ، ولم يذكره ، أو يجد في زور باع أبيه دينا له على إنسان ويعرف من أبيه الأمانة وأنه لا يكتب إلا حقا فله أن يحلف عليه ، ولا يجوز أن يشهد به ، انتهى . فقيد بكونه لا يكتب إلا حقا ، وأنه لم يعرف من أبيه إلا الأمانة ، انتهى .
ويتصور اليمين من الورثة في هذه المسألة فيما إذا ادعوا عليه فأنكر ورد اليمين ، فلهم أن يحلفوا ويستحقوا ما كتب به أبوهم ، فيما يظهر ، والله أعلم .