صفحة جزء
والنقاء من النفاس طهر ، ويكره وطؤها ، وعنه لا ، وعنه يحرم ( خ ) وقيل ، مع عدم العنت ، وفرق القاضي بينه وبين دم المبتدأة إذا انقطع بأن تحريم النفاس آكد ، لأن أكثره أكثر من أكثر الحيض ، فجاز أن يلحقه التغليظ في الامتناع ، من الوطء في الطهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية