والنقاء من النفاس طهر ، ويكره
وطؤها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحرم ( خ ) وقيل ، مع عدم العنت ، وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بينه وبين دم المبتدأة إذا انقطع بأن تحريم النفاس آكد ، لأن أكثره أكثر من أكثر الحيض ، فجاز أن يلحقه التغليظ في الامتناع ، من الوطء في الطهر .